66 - باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها.
وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه، فقال: ههنا وثم سواء.
231 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال:
قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة، يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله.
[1430، 2855، 3956، 3957، 4334، 5361، 5362، 5395، 6417 - 6420، 6503].
232 - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد، عن أنس قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قبل أن يبنى المسجد، في مرابض الغنم.
[419، وانظر: 418].
67 - باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
وقال الزهري: لا بأس بالماء، ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، ولا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج.
233/ 234 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: (ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم).
(234) - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: (خذوها وما حولها فاطرحوه).
قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه، يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة.
[5218 - 5220].
235 - حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، يكون يوم القيامة كهيئتها، إذ طعنت تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف مسك).
[2649، 5213، وانظر: 36].
68 - باب: البول في الماء الدائم.
236 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه:
أنه سمع أبا هريرة: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نحن الآخرون السابقون). وبإسناده قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه).
[836، 2797، 6250، 6493].
69 - باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته.
وكان ابن عمر: إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته، وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.
237 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال:
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد (ح).
قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن أبي إسحق قال: حدثني عمرو بن ميمون: أن عبد الله بن مسعود حدثه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذا قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: (اللهم عليك بقريش) ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: (اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط). وعد السابع فلم نحفظه، قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى، في القليب قليب بدر.
[498، 2776، 3014، 3641، 3743].
70 - باب: البزاق والمخاط ونحوه في الثوب.
قال عروة، عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة، إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده.
[ر: 1608].
238 - حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أنس قال:
بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. طوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب: حدثني حميد قال: سمعت: أنسا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر: 397].
71 - باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر.
وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
239 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كل شراب أسكر فهو حرام).
[5263، 5264].
72 - باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه.
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي، فإنها مريضة.
240 - حدثنا محمد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم،
سمع سهل بن سعد الساعدي، وسأله الناس، وما بيني وبينه أحد: بأي شيء دووي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق، فحشي به جرحه.
[2747، 2754،2872، 3847، 4950، 5390].
73 - باب: السواك.
وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن.
[ر: 117].
241 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
242 - حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام من الليل، يشوص فاه بالسواك.
[849، 1085].
74 - باب: دفع السواك إلى الأكبر.
243 - وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما).
قال أبو عبد الله: اختصره نعيم، عن ابن المبارك، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر.
75 - باب: فضل من بات على الوضوء.
244 - حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: (لا، ونبيك الذي أرسلت).
[5952، 5954، 5956، 7050].