37 - باب: زكاة الغنم.
1386 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس: أن أنسا حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط:
(في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها).
[ر:1380]
38 - باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق.
1387 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق).
[ر:1380]
39 - باب: أخذ العناق في الصدقة.
1388 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال، فعرفت أنه الحق.
[ر:1335]
40 - باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.
1389 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس).
[ر:1331]
41 - باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
1390 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة).
[ر:1340]
42 - باب: زكاة البقر.
وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأعرفن، ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار). [ر:6578].
ويقال: جؤار. {تجأرون} /النحل: 53/: ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.
1391 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن المعرور ابن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (والذي نفسي بيده، أو: والذي لا إله غيره - أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس).
رواه بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[6262، وانظر: 1337]
43 - باب: الزكاة على الأقارب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (له أجران: أجر القرابة والصدقة).
[ر:1397]
1392 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية:
{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها، يا رسول الله، حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
تابعه روح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل، عن مالك: (رايح).
[2193، 2601، 2607، 2617، 4279، 5288]
1393 - حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض ابن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: (أيها الناس، تصدقوا). فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار). فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن، يا معشر النساء). ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن سعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: (أي الزيانب). فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: (نعم، ائذنوا لها). فإذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم).
[ر:298]
44 - باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة.
1394 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة). [1395]
45 - باب: ليس على المسلم في عبده صدقة.
1395 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه).
[ر:1394]
46 - باب: الصدقة على اليتامى.
1396 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن هلال بن أبي ميمونة: حدثنا عطاء بن يسار: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: (إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها). فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال فمسح عنه الرخصاء، فقال: (أين السائل). وكأنه حمده فقال: (إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - وإنه من يأخذه بغير حقه، كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة).
[ر:879]
47 - باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.
قاله أبو سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ر:1393]
1397 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، امرأة عبد الله رضي الله عنهما. قال: فذكرته لإبراهيم: فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، امرأة عبد الله، بمثله سواء. قالت:
كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (تصدقن ولو من حليكن). وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: (من هما). قال: زينب، قال: (أي الزيانب). قال: امرأة عبد الله، قال: (نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة).
1398 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت:
قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة، إنما هم بني؟ فقال: (أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم).
[5054]
48 - باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب... وفي سبيل الله} /التوبة: 60/.
ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج.
وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: {إنما الصدقات للفقراء}. الآية، في أيهما أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله). ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج.
1399 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس ابن عبد المطلب: فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها).
تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه. وقال ابن إسحق، عن أبي الزناد: (هي عليه ومثلها معها). وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج: بمثله.
49 - باب: الاستعفاف عن المسألة.
1400 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
إن ناسا من الأنصار، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، فقال: (ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر).
[6105]
1401 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله، أعطاه أو منعه).
[1401، 1968، 2245]
1402 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه).
[1969، 2244]
1403 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: (يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
[ر:1361]
50 - باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس.
1404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: (خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك).
[6744]
51 - باب: من سأل الناس تكثرا.
1405 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم). وقال: (إن الشمس تدنو يوم القيامة، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم).
وزاد عبد الله: حدثني الليث: حدثني ابن أبي جعفر: (فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، يحمده أهل الجمع كلهم).
وقال معلى: حدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم، أخي الزهري، عن حمزة: سمع ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المسألة.