15 - باب: الصدقة باليمين.
1357 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه).
[ر:629]
1358 - حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة قال: أخبرني معبد بن خالد: قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان، يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها).
[ر:1345]
16 - باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
وقال أبو موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (هو أحد المتصدقين).
[ر:1371]
1359 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).
[1370، 1372، 1373، 1959]
17 - باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاج، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله). [ر:2257]. إلا أن يكون معروفا بالصبر، فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. [ر:6108]. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة.
وقال كعب رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
[ر:2606]
1360 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غني، وابدأ بمن تعول).
[5040، 5041، وانظر: 1361]
1361 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله).
وعن وهيب قال: أخبرنا هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: بهذا.
[1403، 2599، 2974، 6076، وانظر: 1360]
1362 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: (اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة).
18 - باب: المنان بما أعطى.
لقوله: {الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا}. الآية /البقرة: 262/.
19 - باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها.
1363 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة: أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال:
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت، أو قيل له، فقال: (كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته، فقسمته).
[ر:813]
20 - باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.
1364 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء، ومعه بلال، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص.
[ر:98]
1365 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة، قال: (اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء).
[ر:467]
1366 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء رضي الله عنها قالت:
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لا توكي فيوكى عليك).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة، وقال: (لا تحصي فيحصي الله عليك).
[1367، 2450، 2451]
21 - باب: الصدقة فيما استطاع.
1367 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. وحدثني محمد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:
أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت).
[ر:1366]
22 - باب: الصدقة تكفر الخطيئة.
1368 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال:
قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف - قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق، قال، فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر، قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل. فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله، قال: فسأله، فقال: عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني قد حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
[ر:502]
23 - باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم.
1369 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء، كنت أتحنث بها في الجاهلية، من صدقة، أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف من خير).
[2107، 2401، 5646]
24 - باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد.
1370 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك).
[ر:1359]
1371 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ - وربما قال: يعطي - ما أمر به، كاملا موفرا، طيب به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين).
[2141، 2194]
25 - باب: أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة.
1372 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعني: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها).
حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب، ولها بما أنفقت).
[ر:1359]
1373 - حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك).
[ر:1359]
26 - باب: قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى} /الليل: 5 - 10/. (اللهم أعط منفق مال خلفا).
1374 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا).
27 - باب: مثل المتصدق والبخيل.
1375 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد).
وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت، أو وفرت على جلده، حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع).
تابعه الحسن بن مسلم، عن طاوس: في الجبتين. وقال حنظلة، عن طاوس: جنتان. وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان.
[2760، 4993، 5461]
28 - باب: صدقة الكسب والتجارة.
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله - أن الله غني حميد} /البقرة: 267/.
29 - باب: على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف.
1376 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة: حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم صدقة). فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: (يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق). قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف). قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة).
[5676]
30 - باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة.
1377 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:
بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عندكم شيء). فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: (هات، فقد بلغت محلها).
[1423، 2440]
31 - باب: زكاة الورق.
1378/1379 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
(1379) - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو: سمع أباه: عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.
[ر:1340]
32 - باب: العرض في الزكاة.
وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض، ثياب خميص أو لبيس، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد: احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله). [ر:1399]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدقن ولو من حليكن). - فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها - فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. [ر:98]. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء).
[1382، 1383، 1385 - 1387، 2355، 6555]
1381 - حدثنا مؤمل: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي. وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
[ر:98]
33 - باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
ويذكر عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).
[ر:1380]
34 - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة.
1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).
[ر:1380]
35 - باب: زكاة الإبل.
ذكره أبو بكر، وأبو ذر، وأبو هريرة، رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1385، 1391]
1384 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: (ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها). قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا).
[2490، 3708، 5813]
36 - باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.
1385 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل من بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين).
[ر:1380]